تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الضمان

1313 - مسألة:

الدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عنه بالضمان، وبه قال أبو حنيفة (1) والشّافعيّ.

وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون [عنه].

1314 - مسألة:

يجوز ضمان المجهول، كقوله: "أنا ضامن من مالك على فلان"، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، ويضمن ما يجده في دفتره ثابتًا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب، كقوله: "داين فلانًا"، أو: "ما حصل لك عليه فأنا ضامن له" فيجوز، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولًا آخر للشافعي.

وبقول الشّافعيّ قال ابن أبي ليلى والثوري والليث: إنّه لا يجوز.

(1) في الأصل: "يوسف"، والمثبت من (ط). انظر: مختصر اختلاف العلماء: 4/ 255، المبسوط للسرخسي: 18/ 147، بداية المجتهد: 2/ 296.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٥٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٥٤٥