وإن كان هذا أوضح من جوابه لعمر ومرتب من النص على أن الحج نافعه، ومتى لم يكن السائل بهذه الرتبة وجب الإيضاح له. التقريب والإرشاد (الصغير) · الجزء ٣ · الصفحة ١١١