تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد البيع ثلاثًا، فله بغير شرط، فإن كان قال: له الخيار بعد البيع ثلاثًا، فله حكم غيره وله الخيار.

وكذلك إذنه وإباحته وحكمه على جماعة ونفر من الأمة بشيء يجب كونه مقصورًا عليهم. وذلك نحو إذنه للعرنيين بالتعالج بأبوال الإبل، وإنما

التقريب والإرشاد (الصغير) · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب والإرشاد (الصغير)ج ٣ · ص ١٠٣