تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر به وبما هو مريد له وإنما قال بذلك لأنه عنده موجب اللغة ومقتضاها وأن من فعل ما نهي عنه فقد استحق اسم العصيان، وأمثال هذا، فثبت أن الأشبه بقوله ما نذهب إليه من صحة الوقف.

التقريب والإرشاد (الصغير) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب والإرشاد (الصغير)ج ٢ · ص ٤٩