تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في كونهما اقتضاء للفعل على هـ ٩ ذا الوجه لا تختلف ولا تتزايد، وأنهما يتعلقان بالمأمور على وجه واحد، وإنما يختلفان بأن يكون أحدهما تحريما لترك المأمور به وحظرا له، والآخر غير تحريم لتركه وهو الندب فيختلفان لاختلاف الحكم في تركيهما، فأما في تعلقهما بما هما أمر به فبعيد، لأن تعلق الأمر بالمأمور به يجري مجرى تعلق العلم بالمعلوم، والإدراك بالمدرك، والإرادة بالمراد الواحد، على الوجه الواحد في أن ذلك أجمع تعلق متساو غير مختلف. وقد بينا هذه الجملة في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.

التقريب والإرشاد (الصغير) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب والإرشاد (الصغير)ج ٢ · ص ٣٠