تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٠٥] مسألة: قال: ولا خير في أن يباع الجلجلان (١) بالزنبق (٢) إلى أجلٍ (٣).

• إنّما منع من ذلك؛ لأنَّ الزنبق يخرج من الجلجلان، فكأنه قد باع مجهولًا بمعلومٍ إلى أجلٍ من جنسٍ، وذلك مزابنةٌ.

•••

[١١٠٦] مسألة: قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الغرر.

وبيع الآبق والضالة من الغرر، واستثناء ما في بطون الإناث من الغرر (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك كله غررٌ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

فرَوَى مالكٌ، عن أبي حازمٍ، عن ابن المسيب: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (٥).

(١) قوله: «الجُلْجُلَان»، هو السمسم، وقيل: حب كالكزبرة، ينظر: النهاية في غريب الحديث [١/ ٢٨٣].

(٢) قوله: «بالزنبق»، هو دهن الياسمين، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٢٠٦)، النظم المستعذب [١/ ١٩٤].

(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٩).

(٤) المختصر الكبير، ص (٢٦٠)، المختصر الصغير، ص (٥٦٠)، المدونة [٣/ ٢٥٤]، النوادر والزيادات [٦/ ١٤٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٣].

(٥) أخرجه مالك [٤/ ٩٦٠]، وعبد الرزاق [٨/ ١٠٩].

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ٢٣٣