تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من جهةٍ واحدةٍ، والسلعة كلها من جهةٍ واحدةٍ، فلا بأس بذلك؛ لأنَّهُ يصير اشتراء سلعةٍ بثمنٍ بعضه نقدٌ وبعضه متأخرٌ.

•••

[١٠٣٧] مسألة: قال: وإن أتاه بأدنى من شرطه إذا حلَّ أجله، فلا بأس أن يقبله منه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا أخذ دون حقه وترك للبائع بعض حقِّه، فلا بأس بذلك.

•••

[١٠٣٨] قال: وإن لم يقبله منه إلّا بزيادةٍ يزيده إياها البائع، فلا خير في ذلك، إلّا أن تكون تلك الزيادة عرضًا، فإن كانت عرضًا فلا بأس بذلك إذا كانت نقدًا، وكان الذي سلفه ذهبًا أو ورقًا (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الزيادة إذا كانت عينًا، صارت ذهبًا وعرضًا بذهبٍ أو فضَّةً وعرضًا بفضةٍ، وذلك لا يجوز.

فإن كانت عرضًا جاز؛ لأنَّهُ يصير عرضًا وذهبًا بعرضٍ، فلا بأس بذلك؛ لأنَّ العرض كله من جهةٍ، والثمن كله من جهةٍ.

فإذا كان الذهب أو الفضة من جهتين لم يجز، سواءٌ كانت العروض من

(١) المختصر الكبير، ص (٢٥١).

(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥١).

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ١٩١