بابٌ: النّجاساتُ: الدّمُ ..................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب النجاسات
قوله: (بابٌ: النّجاساتُ: الدّمُ) بابٌ، بالتنوين، خبر لمبتدأ محذوف.
وقوله: (النجاساتُ الدّمُ) مبتدأ وخبر. ولم يُعرِّف المصنف النجاسة بالحد، وإنما عرَّفها بالعدّ، وظاهره حصرها فيما ذكر، وليس مراداً، لأن منها أشياء لم يذكرها.
والنجاسات: مفردها نجاسة، وهي لغة: ضد الطهارة، يقال: نَجِسَ الشيء يَنْجَسُ نَجَسَاً فهو نَجِسٌ، من باب "تعب": إذا كان قذراً غير نظيف. ونَجَسَ يَنْجُسُ من باب "قتل" لغةً (1) وهي نوعان:
1 - نجاسة عينية: وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، وهذه لا تطهر بحال، وسميت عينية لأنها تدرك بالعين، ولو لم تختص بها، كالبول، ودم الحيض، ونحوهما مما سيذكره المصنف.
2 - نجاسة حكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، كالبول يقع على ثوب أو فراش ونحوهما.
وقوله: (الدّم) أطلق المصنف القول بنجاسة الدم، والمسألة فيها تفصيل:
(1) "المصباح المنير" ص (594).