قوله: (وللنساءِ منهما ما جرتْ عادتُهُنَّ به) أي: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ولو كثر، لأن الشرع أباح لهنَّ التحلي مطلقاً، فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم، لقوله -: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (1)، والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه الترمذي (1720)، والنسائي (8/ 161)، وأحمد (4/ 394، 407)، عن أبي موسى - رضي الله عنه -، وقال الترمذي: "حديث أبي موسى حديث حسن صحيح".
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٥٥