تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذَكَرَكَ». وعند مسلم: «تَوَضَّأ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (1). قالوا: فتقديم الوضوء على غسل الذكر يفيد جواز الوضوء قبل الاستنجاء.

لكن يعارض هذا رواية أخرى عند مسلم: «يَغسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأ» (2). ثم إن الواو لا تقتضي الترتيب، فالأحوط للمسلم أن يقدم الاستنجاء على الوضوء، لكن لو فعله ناسياً، أو جاهلاً صَحَّت صلاته إن شاء الله، والله أعلم.

(1) تقدم تخريجه في باب "النجاسات".

(2) "صحيح مسلم" (303) (17).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٣٣