تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (واللبثُ في المسجدِ بِلا وضوءٍ) اللبث: بفتح اللام وضمها هو المكث والإقامة، فيحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد ولو مدة قصيرة،

لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا ((((((((سَبِيلٍ﴾ (1)، والمعنى: لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً إلا عابري سبيل (2)، وليس المعنى: لا تصلوا، لأن الصلاة ليس فيها عابر سبيل، بل عابر السبيل في مواضعها، وهو المسجد، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ (((((((((وَبِيَعٌ ((((((((((((((((((((((﴾ (3).

(1) سورة النساء، الآية (43).

(2) ورد ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود - بأسانيد فيها مقال، وثبت هذا التفسير عن التابعين كسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وذهب إلى هذا التفسير الشافعي كما في كتابه "الأم" (1/ 70)، ونقله عنه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 108) كما نقله عن أبي عبيدة.

(3) سورة الحج، الآية (40).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٣٣