وَاسْتَنْشَقَ ... » (1)، وليس هذا من الفعل المجرد، بل هو من الفعل الذي جاء بياناً لمجمل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (2).
قوله: (وإن نوى طهارتين أجزأ) أي: إذا نوى بغسله رفع حدثين أجزأ ذلك الغسل عنهما، كأن تنوي المرأة غسل جنابة وحيض، أو ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر فيجزئ ذلك عنهما، لقوله -: «إنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (3).
كما لو تيمَّمَ للحدَثَينِ والنجاسةِ ...............................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم تخريجه.
(2) انظر: "فتح الباري" (1/ 362).
(3) تقدم تخريجه في باب "الوضوء".
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٠٦