تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - أن يحلق الناصية فقط ويترك القفا (1).

ونتفُ الشَّيبِ ...................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامة أو غيرها. قال المروزي: "سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم" (2).

وحكم القَزَع: مكروه، إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو محرّم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (3).

قوله: (ونتفُ الشَّيبِ) أي: يُكره، ولا فرق بين اللحية والرأس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن نتف الشيب، وقال: «إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ» (4).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته» (5).

(1) انظر: "تحفة المودود بأحكام المولود " ص (59).

(2) "المغني" (1/ 125).

(3) أخرجه أبو داود (4031)، وأحمد (2/ 50)، وقد صححه جملة من العلماء. قال العراقي في "تخريج الإحياء" (2/ 63): "هذا إسناد جيد". وقال الحافظ في "فتح الباري" (1/ 222): "سنده حسن".

(4) أخرجه أبو داود (4202)، والترمذي (2821)، والنسائي (8/ 136)، وابن ماجه (3721)، وأحمد (2/ 179، 206، 207، 210، 212) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".

(5) أخرجه مسلم (2341)، (104).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٠٤