تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: نتف الشيب من اللحية والوجه حرام، لأنه من النَّمص، وإذا كان من شعر الرأس فهو يكره.

وسُنَّ تغييرهُ بغيرِ سوادٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وسُنَّ تغييرهُ بغيرِ سوادٍ) أي: سُنَّ تغيير الشيب وصبغه بغير السواد، كالحناء، والحمرة، والصفرة، ونحوها، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» (1).

وعن أبي ذر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيبَ: الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ» (2). والكَتَم: بفتح الكاف والتاء نبات باليمن، صبغه أسود، يميل إلى الحمرة.

وقوله: (بغير سوادٍ) أي: فهو منهي عنه. قال النووي: "والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام"اهـ (3)، لحديث جابر بن عبد الله {قال: أُتي بأبي

(1) أخرجه البخاري (5899)، ومسلم (2103).

(2) أخرجه أحمد (5/ 150، 154، 156، 169)، والترمذي (1753)، والنسائي (8/ 139)، وابن ماجه (3622). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

(3) "المجموع شرح المهذب" (1/ 323).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٠٥