تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - حقيقة شرعية : وهي التي يعرف حدها بالشرع ، كلفظ : الإيمان والإسلام ، والكفر والنفاق ، والصلاة والزكاة والصوم والحج .

3 - حقيقة عرفية : وهي التي يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم ، كلفظ : البيع ، والنكاح ، والدرهم والدينار ، ونحو ذلك .

وحكم الحقيقة : أنه يجب حمل اللفظ على حقيقته ولا يعدل عنه إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة .

وفائدة معرفة أقسام الحقيقة أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله ، فما حكم به الشرع وبين معناه وجب الرجوع فيه إلى المعنى الشرعي ، فإن لم يكن للفظ معنى شرعي قدمت الحقيقة العرفية في تفسيره - وهي عرف الصحابة ش - ، فإن لم يكن للفظ عرف شرعي ولا عرفي فُسِّر بحسب اللغة .

2 - المجاز : وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي .

وقد اختلف في وقوعه في القرآن ، فمن أهل العلم من نفاه مطلقاً ، ومنهم من أثبته ، والأظهر التفصيل ، و أن المجاز واقع في القرآن ما عدا آيات الصفات ، فهي محمولة على حقيقتها ووجهها اللائق بالله تعالى ، ويمتنع حملها على المجاز .

وحكم المجاز : أنه لا يحمل اللفظ على المعنى المجازي إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي ، فإذا تعذر حُمِلَ على المجاز مع وجود القرينة الدالة على ذلك ، وتعلق الحكم الشرعي به .

والقرينة ثلاثة أنواع :

1 - قرينة حسية : وهي التي تدرك بالحس ، وهو المشاهدة .

2 - قرينة حالية : وهي التي تدرك من الحال التي تدل على المعنى المراد من الكلام .

3 - قرينة شرعية : وهي تدرك من أدلة الشرع وقواعده .

3 - الصريح : وهو لغة : الواضح من القول والفعل .

واصطلاحاً : هو اللفظ الذي ظهر معناه ظهوراً تاماً لكثرة استعماله ؛ سواء كان حقيقة أم مجازاً .

وحكمه : ثبوت الحكم الشرعي بمجرد التلفظ به من غير افتقار إلى نية المتكلم به ، وذلك لوضوح معناه ، وعدم احتمال غيره .

خلاصة الأصول · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاصة الأصولص ٢٠