تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة جمع دليل ، وهو في اللغة : ما أرشد إلى المطلوب

وفي الاصطلاح : ما يستفاد منه حكم شرعي علمي على سبيل القطع أو الظن .

والأدلة هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وهذه أدلة متفق عليها بين جمهور المسلمين ، وأما الاستصحاب ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والمصالح المرسلة ، والعرف ، وسَدُّ الذرائع فأدلة مختلف فيها ، وهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله تعالى .

والأدلة كلها ترجع إلى الكتاب فهو الأصل ، والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى ، ومبينة للقرآن ، والإجماع والقياس مستندان إليهما ، وسائر الأدلة لا ينظر إليها ما لم تستند إلى الكتاب والسنة .

1 - الكتاب

وهو كلام الله تعالى ، المنزل على رسوله محمد ج ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس .

ومن خصائصه :

1 - أنه كلام الله تعالى ، وهو اللفظ والمعنى جميعاً .

2 - أنه نزل بلسان عربي مبين .

3 - أنه متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها .

4 - أنه مكتوب في المصاحف .

5 - أنه محفوظ في الصدور .

6 - أنه محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان .

وهو قطعي الثبوت ، لأنه منقول بالتواتر ، أما القراءة غير المتواترة فلا تسمى قرآناً ، وأما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية ، وقد تكون ظنية ، وهو الأكثر .

وقد اشتمل القرآن على كل ما يحتاجه الناس ، وهو ثلاثة أنواع :

1 - أحكام اعتقادية .

2 - أحكام أخلاقية سلوكية .

3 - أحكام عملية ، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين ، وهي نوعان :

1 - عبادات . 2 - معاملات ، وتسميتها بذلك مجرد اصطلاح .

2 - السنة

وهي أقوال النبي ج وأفعاله وتقريراته .

أما أقواله فإما قول صريح وهو المرفوع حقيقة ، وإما فيه معنى القول كقول الصحابي : أمر رسول الله ج بكذا أو نهى عن كذا .

وهي حجة قاطعة على من سمعها ، فإن كانت منقولة إلى الغير فهي عند الجمهور إما متواتر أو آحاد .

خلاصة الأصول · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاصة الأصولص ٢