2 - مانع السبب : وهوالوصف الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب.
4 - والصحيح لغة : السليم من المرض .
واصطلاحاً : ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً .
5 - والفاسد لغة : الذاهب ضياعاً وخسراً .
واصطلاحاً ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً .
والباطل بمعنى الفاسد عند الجمهور ، إلا في مسائل يسيرة فرقوا فيها بينهما ، ليس مخالفة لقاعدة الترادف ، وإنما لما قام عندهم من الدليل .
ولا يحكم بالصحة لحكم وجد سببه إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ، فإن لم يوجد الشرط ، أو وجد ولكن قام المانع لم يتم الحكم .
وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليه ، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي .
6 - والرخصة لغة : السهولة .
واصطلاحاً : استباحة المحظور شرعاً مع قيام سبب الحظر ، وهي ثلاثة أنواع :
1 - إباحة ترك الواجب ………2 - إباحة المحرم ……
3 - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال بعض ما تصح به .
7 - والعزيمة لغة : القصد المؤكد .
واصطلاحاً : ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء .
الباب الثالث
طرق استنباط الأحكام وقواعده
عمدة أصول الفقه كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ، ولا يتم ذلك إلا بدراسة دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط ، ومعرفة مقاصد الشريعة ، وما يتعلق بتعارض الأدلة .
وفي هذا ثلاثة فصول :
الأول : في القواعد الأصولية .
الثاني : في مقاصد التشريع .
الثالث : في تعارض الأدلة .
الفصل الأول : في القواعد الأصولية
وهي القواعد المتعلقة بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني ، والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى ، وهي أربعة :
الأول : باعتبار دلالة اللفظ على المعنى وضعاً ، وهو ثلاثة : الخاص ، ويدخل تحته : المطلق والمقيد والأمر والنهي ، الثاني : العام ، الثالث : المشترك .