تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - مانع السبب : وهوالوصف الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب.

4 - والصحيح لغة : السليم من المرض .

واصطلاحاً : ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً .

5 - والفاسد لغة : الذاهب ضياعاً وخسراً .

واصطلاحاً ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً .

والباطل بمعنى الفاسد عند الجمهور ، إلا في مسائل يسيرة فرقوا فيها بينهما ، ليس مخالفة لقاعدة الترادف ، وإنما لما قام عندهم من الدليل .

ولا يحكم بالصحة لحكم وجد سببه إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ، فإن لم يوجد الشرط ، أو وجد ولكن قام المانع لم يتم الحكم .

وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليه ، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي .

6 - والرخصة لغة : السهولة .

واصطلاحاً : استباحة المحظور شرعاً مع قيام سبب الحظر ، وهي ثلاثة أنواع :

1 - إباحة ترك الواجب ………2 - إباحة المحرم ……

3 - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال بعض ما تصح به .

7 - والعزيمة لغة : القصد المؤكد .

واصطلاحاً : ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء .

الباب الثالث

طرق استنباط الأحكام وقواعده

عمدة أصول الفقه كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ، ولا يتم ذلك إلا بدراسة دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط ، ومعرفة مقاصد الشريعة ، وما يتعلق بتعارض الأدلة .

وفي هذا ثلاثة فصول :

الأول : في القواعد الأصولية .

الثاني : في مقاصد التشريع .

الثالث : في تعارض الأدلة .

الفصل الأول : في القواعد الأصولية

وهي القواعد المتعلقة بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني ، والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى ، وهي أربعة :

الأول : باعتبار دلالة اللفظ على المعنى وضعاً ، وهو ثلاثة : الخاص ، ويدخل تحته : المطلق والمقيد والأمر والنهي ، الثاني : العام ، الثالث : المشترك .

خلاصة الأصول · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاصة الأصولص ١٤