تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - مفهوم الحصر : هو إثبات الحكم لشيء بصيغة ونفيه عما عداه بمفهوم تلك الصيغة ، ومن صيغه : النفي والاستثناء ، وإنما .

6 - مفهوم اللقب : دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم على انتفاء ذلك الحكم عن غيره .

ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور بجميع أقسامه بالشروط المعتبرة ، عدا مفهوم اللقب .

وشروطه ستة :

1 - ألا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة .

2 - ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب .

3 - ألا يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال معين .

4 - ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيمه .

5 - ألا يكون القيد أريد به إفادة التكثير والمبالغة .

6 - ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية .

والشرط الجامع لهذه الشروط : هو ألا يظهر لتخصيص الحكم بالمنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه .

الفصل الثاني : في مقاصد التشريع

والمراد بها : المعاني والحكم التي لأجلها شرع الله تعالى الشرائع .

والأحكام الشرعية - على قول أهل السنة - مبنية على مصالح الخلق فضلاً من الله تعالى ورحمة ، وليس هذا واجباً على الله .

والقول الجامع أن الشريعة لم تهمل مصلحة قط ، لأن الله تعالى أكمل لنا الدين ، وأتم النعمة .

والمصالح المقصودة بالتشريع ثلاثة أنواع :

1 - الضروريات : وهي المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس ، بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة ، ولحق الناس الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة .

وهذه الضروريات خمس : الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والعرض .

وجاءت الشريعة لحفظها بأمرين :

الأول : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها .

الثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع .

2 - الحاجيات : وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج عنهم ، ولا يحصل بفواتها فوات ضروري لهم ، ولكن يلحقهم بذلك حرج ومشقة .

3 - التحسينيات : وهي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق ، وتجنب مساوئها .

خلاصة الأصول · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاصة الأصولص ٢٦