5 - المباح وهو لغة : الموسَّع والمعلن والمأذون فيه .
واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
وحكمه : أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ، إلا إذا اقترن بفعله أو تركه نية صالحة فيثاب على نيته .
وهذا المباح الباقي على أصل الإباحة ، فإن كان وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه .
ومن أسمائه : الحلال ، والجائز .
ويدل على المباح في أحكام الشرع أمور منها :
1 - النص على الحل ، وهي من أقوى صيغ الإباحة .
2 - التصريح برفع الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما في معنى ذلك .
3 - صيغة الأمر إذا وردت بعد حظر ما كان مباحاً في الأصل .
4 - صيغة الأمر إذا وردت لإفادة نسخ الحظر وإعادة الحكم إلى الإباحة .
5 - استصحاب الأصل بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة .
الأحكام الوضعية
وهي سبعة - كما تقدم - : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحيح ، والفاسد ، والرخصة ، والعزيمة .
1 - فالسبب لغة : ما يتوصل به إلى غيره .
واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم .
2- والشرط : - وهو بالسكون - لغة : اللازم ، - وبالفتح - : العلامة .
واصطلاحاً ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .
ويفارق الركن : في أن الركن داخل في ماهية الشيء وجزءٌ من حقيقته ، والشرط ليس كذلك .
والشرط باعتبار مصدر اشتراطه نوعان :
1 - شرط شرعي : وهو ما جعله الشرع شرطاً إما بالتنصيص عليه ، أو بالإيماء والإشارة إليه ، وهذا هو المراد عند الإطلاق ، وهو إما شرط وجوب ، أو شرط صحة .
2 - شرط جَعْلي : وهو ما وضعه الناس لأنفسهم في عقودهم ومعاملاتهم ، فما وافق الشرع فهو شرط صحيح ، وما خالفه فهو فاسد .
3 - والمانع لغة : الحائل بين الشيئين .
واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه الوجود ، وهو نوعان :
1 - مانع الحكم : وهو الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه .