تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز: الصَّواب وقف هذا الحديث على جابر.

وعافية: لا نعلم أحدًا تكلَّم فيه، وهو شيخٌ محلُّه الصَّدق، قال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عافية بن أيُّوب فقال: أبو عبيدة عافية بن أيُّوب، مصريٌّ، ليس به بأسٌ (1).

1548 - وقد روى الشَّافعيُّ عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه الزَّكاة؟ فقال جابر: لا.

فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير (2).

وقال الأثرم: سمع أبا عبد الله يقول: في زكاة الحلي عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون فيه زكاةً، وهم: أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء (3) O.

أمَّا حجَّتُهم:

فلهم أحاديث، وهي على ضربين: عامة وخاصة.

فالعامة ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ".

وقد سبق بإسناده من حديث أبي سعيدٍ (4)، وأخرجه مسلمٌ في أفراده

(1) "الجرح والتعديل": (7/ 44 - رقم: 245).

(2) "الأم": (2/ 41).

(3) انظر: "المغني" لابن قدامة: (4/ 221 - رقم: 450)، و" شرح مختصر الخرقي " للزركشي: (2/ 496)، ولا ندري عن تسمية الخمسة هل هي من كلام الإمام الأحمد أم لا؟

(4) رقم: (1524).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٦٧