تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن شعيب بمعنى حديث المغيرة (1).

ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو به مختصرًا: أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ من العسل العشر (2) O.

1542 - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن يحيى ثنا عمرو ابن أبي سلمة التِّنِّيسيُّ عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العسل: " في كلِّ عشرة أزُق (3) زِق ".

قال التِّرمذيُّ: في هذا الإسناد مقالٌ، ولا يصحُّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الباب كبير شيءٍ (4).

قلت: قال أحمد بن حنبل: صدقة ليس يساوي حديثه شيئًا (5). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثِّقات (6). وقال أبو عبد الرَّحمن النِّسائيُّ: صدقة ليس بشيءٍ، وهذا حديثٌ منكرٌ (7).

قال الرازي: وعمرو لا يحتج به (8).

وقد رواه إسماعيل بن محمَّد بن يوسف عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير ابن محمَّد عن موسى بن يسار.

(1) "سنن أبي داود": (2/ 342 - رقم: 1598).

(2) "سنن ابن ماجة": (1/ 584 - رقم: 1824).

(3) في هامش الأصل: (خ: أزقاق) أ. هـ

(4) "الجامع": (2/ 17 - 18 - رقم: 629).

(5) "العلل" برواية عبد الله: (1/ 551 - رقم: 1313).

(6) "المجروحون": (1/ 374) وفيه: (عن الأثبات).

(7) لم نقف عل كلام النسائي.

وفي هامش الأصل: (من كلام من؟) أ. هـ وكأنه يشير إلى قوله: (هذا حديث منكر) هل هو تتمة كلام النسائي أم كلام مستأنف؟

(8) "الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 235 - 236 - رقم: 1304).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٦١