تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن ابن عبَّاس إلا أنَّه ينفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتجُّ به، والله أعلم (1).

وقال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد الله: عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهم يزكُّون مال اليتيم (2).

وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " اتَّجروا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة "؟ فقال: ليس بصحيحٍ، هذا يرويه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو (3) O.

احتجُّوا:

1506 - بما روى أحمد: ثنا عفَّان ثنا حمَّاد عن حمَّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يعقل " (4).

والجواب: أنَّ المراد به قلم الإثم، أو قلم الأداء.

ز: روى هذا الحديث أبو داود (5) وابن ماجة (6) والنَّسائيُّ (7) والحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (8).

(1) "سنن البيهقي": (4/ 108).

(2) انظر: " شرح مختصر الخرقي " للزركشي: (2/ 414 - رقم: 1167).

(3) انظر: " شرح مختصر الخرقي " للزركشي: (2/ 412 - 413 - رقم: 1167).

(4) "المسند": (6/ 100 - 101).

(5) "سنن أبي داود": (5/ 83 - رقم: 4398).

(6) "سنن ابن ماجة": (1/ 658 - رقم: 2041).

(7) "سنن النسائي": (6/ 156 - رقم: 3432).

(8) "المستدرك": (2/ 59).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٣٤