حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ»، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَقَالَ: إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَلِمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَذَكَرَ اللَّهَ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ
١٠١ - وَحَدَّثَنِي بِهِ يَعْقُوبُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ إِذَا حَاذَيْتَ بِالْحَجَرِ، وَلَكِنْ هَلَّلْ وَكَبِّرْ وَامْضِ»، قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَسْتَلِمَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَهَلَّلَ وَكَبَّرَ وَذَكَرَ اللَّهَ، وَمَضَى
١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: «مَا مَرَّ ٥٥٩٤ أَبِي بِرُكْنٍ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَكَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»
١٠٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُرْتَفِعِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «اسْتَلَمَا الْحَجَرَ، فَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ، وَمَسَحَ الْآخَرُ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ»