حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " حَيْثُ عُرِجَ بِهِ، لَمْ يَمُرَّ بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: «عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ:
٧٧١ - وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِمِثْلِ الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْخَبَرِ الَّذِي مَضَى ذِكْرُهُ قَبْلَ هَذَا الْخَبَرِ، مِنْ خَبَرِ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ وَالنَّدْبِ إِلَى الْحِجَامَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرُهُ
ذِكْرُ ذَلِكَ
حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الْحِجَامَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْأَضْرَاسِ وَالنُّعَاسِ»