ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٨١٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْتَجِمُوا فِي خَمْسَ عَشْرَةَ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، لَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلُهُ»
ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٨١٩ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُكَتِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحِجَامَةُ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ، دَوَاءٌ لِدَاءِ سَنَةٍ» ⦗٥١٧⦘ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْتَهَا لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْ نَدْبِهِ أُمَّتَّهُ إِلَى الْحِجَامَةِ، وَقَوْلِهِ عليه السلام: " مَا مَرَرْتُ بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَّا أَمَرُونِي بِالْحِجَامَةِ، وَقَالُوا: مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ «، وَقَوْلِهِ ﷺ» احْتَجَمُوا لِخَمْسَ عَشْرَةَ، وَسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ " أَعَلَى الْعُمُومِ أَمْ عَلَى الْخُصُوصِ؟ فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ، فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا: