تخطَّ إلى المحتوى

ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ قَدْ ذَكَرْتُ بَعْضَ قَائِلِي ذَلِكَ قَبْلُ، وَأَذْكُرُ مَنْ لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْهُمْ

٨٨٦ - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ عَمَّنْ أَتَى بَهِيمَةً، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الزِّنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَهَائِمَ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]

⦗٥٦٤⦘ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ حَدَّ الزَّانِي، إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ زَنَى، وَالزِّنَا، هُوَ مَا وَصَفْتُ قَبْلُ، مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَةَ حَرَامًا، دُونَ إِتْيَانِ الْبَهَائِمِ وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضًا أَعْنِي خَبَرَ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَظِيرَةُ عِلَّةِ الْقَائِلِينَ: «حَدُّ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ، الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ»، وَخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهِ وَحُكْمِ مَنْ فَجَرَ بِغَيْرِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: بَيِّنْ لَنَا مَنْ قَائِلُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْقُدْوَةِ لِنَعْرِفَهُ

تهذيب الآثار - مسند ابن عباس · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.