٧٥١ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ هَوْذَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ» قِيلَ: إِنَّ نَدْبَ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتِهِ إِلَى الِاكْتِحَالِ عِنْدَ النَّوْمِ، غَيْرُ نَهْيٍ مِنْهُ عليه السلام لَهُمْ عَنِ الِاكْتِحَالِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْقَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَإِنَّمَا كَانَ نَدْبُهُ إِيَّاهُمْ إِلَى الِاكْتِحَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، لَعَلِمَهِ بِنَفْعِهِ لَهُمْ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَقْتٌ هُوَ أَنْفَعُ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِيهِ، لَكَانَ قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أُمَّتَهُ. فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ أَمَرَهُ بِاسْتَعِمالِ ذَلِكَ لَيْلًا عِنْدَ النَّوْمِ، إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ كَرَاهَتِهِ اسْتِعْمَالِهِ نَهَارًا، لَا مِنِ أَجْلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَفْعِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ دُونَ سَائِرِ الْأَوْقَاتِ غَيْرِهِ، فَإِنَّ فِيمَا رُوِّينَا مِنَ الْخَبَرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ»، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ أَنَّهُ عليه السلام إِنَّمَا نَدَبَهُمْ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، لِلنَّفعِ الَّذِي فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ، لَا لِكَرَاهَتِهِ اسْتِعْمَالَهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ:
٧٥٢ - وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَاصِمٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ⦗٤٧٨⦘ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَكْتَحِلُ حَتَّى يُكْثِرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ تُكْثِرُ مِنَ الْكُحْلِ قَالَ: «إِنَّهُ يُجَلِّي وَيُنْبِتُ أَشْفَارَ الْعَيْنِ» فَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عليه السلام أَنَّهُ إِنَّمَا يُقْصَدُ بِالِاكِتَحَالِ طَلَبُ نَفْعِهِ بِهِ وَفِيهِ أَيْضًا تَصْحِيحُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرِهِ الْمُكْتَحِلَ إِذَا اكْتَحَلَ، أَنْ يَجْعَلَ اكْتَحَالَهُ وِتْرًا، وَذَلِكَ مَا: