٢٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: «صَحِبْتُ أَبِي، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، وَأَبَا وَائِلٌ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانُوا يَصُومُونَ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ فِي السَّفَرِ»
٢٣٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى حُذَيْفَةَ، قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ: الْحَكَمُ أَوْ سُلَيْمَانُ: لَا آذَنُ لَكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ لِي أَنْ تَصُومَ فِي السَّفَرِ، قَالَ: فَإِنِّي أَجْعَلُ لَكَ ذَلِكَ، وَأُتِمُّ الصَّلَاةَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: إِذَنْ لَكَ عَلَى أَنْ تَقْصُرَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَإِنِّي أَقْصُرُ وَأَصُومُ