حصاة بلا رطوبة وكذا البعرة. ووجوب الغسل بخروج الولد. وأن من شك هل خرج منه مني أو مذي تخير بين موجبيهما. وأنه لا يجوز التيمم بتراب مستعمل وجوازه بما خالطه رمل خشن. وأنه لا يصح لنفل مؤقت قبل وقته. وأنه إذا دل على ماء بقربة وخاف فوت الوقت لم يلزمه قصده. وأن من وجد بعض ما يكفيه لطهارته لزمه استعماله، ثم يتيمم للباقي. وأن من أضل رحله في رحال وأمعن في طلبه وصلى بالتيمم لا إعادة عليه. وأن المتيمم للبرد في السفر تلزمه الإعادة. وأنه لا تجب إعادة صلاة واضع الجبائر على طهر. ووجوب ضم التيمم إلى المسح. وذكر بقية كتاب ((التصحيح)) وهو كتاب نفيس.
شيخ آخر
156- هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم ابن هبة الله الجهني الحموي، قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم ابن قاضي القضاة نجم الدين أبي محمد ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي الطاهر، المعروف بابن البارزي الشافعي قاضي حماة.
معجم الشيوخ · الصفحة ٤٨٤