في المذهب سكت عليه وإلا نبهت عليه، كما أنبه على ترجيح ما صرح المصنف بتصحيح خلافه، وإذا قال: المنصوص أو ظاهر النص كذا، فهو الراجح إلا ما بينه أو بينته أنا، وهذا الذي ذكرته من أنه إذا قال: جاز، وقيل: لا يجوز ونحوه وكان ترجيحا للأول فهو فيما لم يصرح بخلافه كما فعله في مواضع منها مسألة الصبغ في باب الغصب، والشهادة بالملك بمجرد اليد والتصرف، فإذا علم ما ذكرته حصل منه أن مذهب الشافعي رضي الله عنه العمل بما تضمنه ((التنبيه)) مع هذه الكراسة وبالله التوفيق وعليه اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي.
المختار لا يكره المشمس، والأصح جواز الطهارة بالمتغير بزعفران ونحوه تغييرا يسيرا، وبالمتغير بدهن وعود وبما وقع فيه، ميتة لا نفس لها سائلة إلا أن تغيره فتنجسه، وقيل: طاهر، وقيل: طهور، والصواب أنه إذا وقع في القلتين نجاسة مائعة لم تغيره لموافقته نجسته إن كانت لو قدرت مخالفة في أغلظ الصفات لغيرته، والأصح أنه لا يطهر ما زال تغيره بتراب. وتحريم اتخاذ إناء الذهب والفضة. وجواز الاجتهاد للأعمى. وأن المستحاضة ونحوها لا يصح وضوؤها بنية رفع الحدث فقط. والصواب أنه إذا تيقن طهارة يده لم يكره غمسها في الإناء قبل غسلها سواء قام من النوم أم لا، ولا استحباب أيضا في تقديم غسلها على الغمس على الأصح. والأصح تفصيل الجمع بثلاث غرف في المضمضة والاستنشاق. والصواب وجوب غسل ما تحت الشعر الكثيف على الخدين وما تحت لحية المرأة والخنثى والأهداب وما عم الجبهة وكذا بعضها على الصحيح، والأصح وجوب إفاضة الماء على ما نزل من اللحية. ومنع مسح الجرموقين. والمختار انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. والأصح أنه لا ينتقض بخروج المني ولا بخارج من منفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصل أو فوقها مع انسداده، ولا يلمس المحرم بنسب أو غيره، ولا الصغيرة وأنه ينتقض الملموس. وأن انتشار البول على قولين كالغائط. وجواز الاستنجاء بالأحجار في النادر كالدم. وأنه لا يجب من