تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما بَقِيَ بعدَ ذَلِكَ يُقضَى مِنهُ دُيونُ اللَّه، ودُيونُ الآدميِّينَ.

وما بَقِيَ بعدَ ذلِكَ تُنفَّذُ وصَايَاه مِنْ ثلُثِه، ثمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ بعدَ ذَلِكَ على وَرثَتِهِ.

[الشرح]

(وما بَقِي بَعدَ ذلِكَ) أي: بعدَ مَؤنَةِ تجهيزِه بالمعروفِ (يُقضىَ منه دُيونُ اللهِ) كزكاةِ المالِ، وصدقةِ الفطرِ، والكفاراتِ، والحجِّ الواجبِ، والنذرِ (١) (و) تُقضىَ منه (ديونُ الآدميِّينَ) من قرضٍ، وثمنٍ، وأجرةٍ، وجَعالةٍ استقرَّتْ، ونحوِها. ويُبدأُ منها بالمتعلِّقِ بعينِ المالِ، كدينٍ برهنٍ، وأرشِ جنايةٍ برقبةِ العبدِ الجاني، ونحوِه، ثمَّ الديونُ المرسلة في الذِّمةِ.

(وما بقيَ بعدَ ذلك تُنفَّذُ وصاياه) لأجنبيٍّ (من ثُلثِه) إلا أن تجيزَ الورثةُ. فتُنفَّذُ وإنْ زادتْ على الثلثِ (ثمَّ يُقسمُ ما بقيَ بعدَ ذلك على ورثتِه) لقولِه تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].

_________

(١) "كشاف القناع" (١٠/ ٣٣٠)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٧١).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٧٩