تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَجِبُ في جَنِينِ الدَّابَّةِ ما نقَصَ مِن قِيمَةِ أُمِّهِ.

[الشرح]

وإن أقرَّ بالضَّربِ، أو قامَت به بيِّنَةٌ وأنكَرَ أن تكونَ أسقَطَت، فقولُه بيَمينِه: أنَّه لا يَعلَمُ أنَّها أسقَطَت، لا (١) على البَتِّ؛ لأنَّها (٢) على فِعلِ الغَيرِ.

وإن ثَبَتَ الإسقاطُ والضَّربُ، وادَّعَى إسقاطَها مِن غَيرِ الضَّربِ، فإن كانَت أسقَطَت عَقِبَ الضَّربِ؛ فقولُها بيَمينِها؛ إحالَةً للحُكمِ على ما يَصلُحُ أن يكونَ سبَبًا له.

وكذا لو أسقَطَت بعدَ أيَّامٍ، وكانَت مُتألِّمَةً إلى الإسقَاطِ، وإلَّا فقَولُه بيَمينِه.

(ويجبُ في جَنينِ الدَّابَّةِ ما نَقَصَ مِن قِيمَة أُمِّه) نصًا، كقَطعِ بعضِ أجزائِها. قال في "القواعد": وقِياسُهُ: جنينُ الصَّيدِ في الحرمِ والإحرام (٣).

* * *

_________

(١) في الأصل: "إلا".

(٢) أي: اليمين.

(٣) "دقائق أولي النهى" (٦/ ١٠٧).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٤٩٨