تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنْ مَاتَتْ حَامِلٌ أوْ حَمْلُهَا مِن رِيحِ طَعَامٍ، ضَمِنَ رَبُّهُ، إنْ عَلِمَ ذلكَ مِن عَادَتِهَا.

[الشرح]

(وإن ماتَت حامِل، أو حَملُهَا مِن رِيحِ طَعامٍ) ونحوِه ككِبرِيتٍ وعَظمٍ (ضَمِنَ ربُّهُ، إن عَلِمَ ذلِكَ) أي: أنَّها تموتُ أو يموتُ حملُها (١) مِن رِيحِ ذلِكَ (مِن عادَتِها) أي: بحَسَبِ العَادَةِ. وأنَّ الحامِلَ هُناكَ، لتسبُّبِه فيه، وإلَّا فلا إثمَ، ولا ضمانَ (٢).

* * *

_________

(١) سقطت: (حملها) من الأصل.

(٢) "دقائق أولي النهى" (٦/ ٩٢).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٤٨٨