. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
غِلاقٍ". رواهُ أبو داود، وهذا لفظُه، وأحمدُ، وابنُ ماجَه (١)، ولفظُهما: "في إغلاق". قال المنذري: هو المحفوظُ. والإغلاقُ: الإكرَاهُ؛ لأنَّ المكرَهَ مُغْلقٌ (٢) عَليه في أَمرِه، مُضيَّقٌ عليه في تَصرُّفِه، كما يُغلَقُ البابُ على الإنسانِ.
وخرَج بقوله: "ظلمًا" ما لو أُكرِهَ بحقٍّ، كإكرَاهِ الحاكِمِ المُوليَ على الطَّلاقِ بعد التربُّصِ، إذا لم يَفيء، وإكراهِ الحاكمِ رَجُلَين زوَّجهُما وليَّانِ، ولم يُعلَم السابِقُ مِنهُما؛ لأنَّه قول حُمِل عليه بحقٍّ، فصحَّ، كإسلامِ المرتدِّ.
* * *
_________
(١) أخرجه أحمد ٤٣/ ٣٧٨ (٢٦٣٦)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦). وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٠٤٧).
(٢) في الأصل: "منغلق".