تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكِنْ لَهَا أن تَخْرُجَ لقَضَاءِ حَوائِجِهَا؛ حَيْث لَمْ يَقُمْ بِهَا.

ولا يَمْلِكُ مَنْعَهَا مِن كَلامِ أَبَوَيْهَا، ولا مَنْعَهُمَا مِن زِيارَتِهَا، مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُمَا الضَّرَرَ.

ولا يَلزَمُهَا طاعَةُ أبَوَيْهَا، بلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أحَقُّ.

[الشرح]

(لكِنْ لها) أي: الزَّوجَةِ (أن تخرُجَ لقَضَاءِ حوائِجِهَا، حيثُ لم يَقُمْ بها) أي: بحوائِجِها، فلا بُدَّ لها مِن الخروجِ؛ للضرورَةِ. فلا تَسقُط نفقَتُها به.

(ولا يَملِكُ) أي: الزَّوجُ (منعَها) أي: الزَّوجَةِ (من كلامِ أبَوَيهَا، ولا مَنعَهُمَا من زيارَتِها) لأنَّه لا طاعَةَ لمخلوقٍ في معصيَةِ الخالِقِ (ما لم يَخَفْ مِنهُما الضَّررَ) بسَبَبِ زِيارَتِهِما، فلهُ منعُهُما إذَنْ من زيارَتِها؛ دفعًا للضَّرر.

(ولا يلزَمُها) أي: الزوجَةَ (طاعَةُ أبوَيهَا) في فِرَاقِه، ولا في زِيارَةٍ، (بل طاعَةُ زوجِها أحَقُّ) لوجُويها عليها.

* * *

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٣٣٤