تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتُرَدُّ الهَدِيَّةُ في كلِّ فُرْقَةٍ مُسْقِطَةٍ للمَهْرِ، وتَثْبُتُ كُلُّها مَعَ مُقَرِّرٍ لَهُ أو لنِصْفِه.

[الشرح]

فإن كان الإعرَاضُ مِنهُ، أو ماتَت، فلا رُجُوعَ لَهُ.

وما قُبِضَ بِسَبَبِ النكاحِ، أي: قَبَضَهُ بَعضُ أقارِبها، كالذي يُسمُّونَهُ مَيكَلَةً، فحُكمُه كمَهرٍ فيما يُقرِّرُه، ويُنَصِّفُه، ويُسقِطُه.

(وتُرَدُّ الهديَّةُ) على زَوجٍ (في كُلِّ فُرقَةٍ مُسقِطَةٍ للمَهرِ) كفَسخٍ لعَيبٍ ونحوِه. وتُرَدُّ في فُرقَةٍ قَهريَّةٍ، كفَسخٍ مِن قِبَلِها؛ لفَقدِ كفَاءَةٍ ونحوِه، قبلَ الدُّخُولِ؛ لدَلالَةِ الحالِ على أنَّه وَهَبَ بشَرطِ الثَّوابِ.

(وتَثبُتُ) الهديةُ (كلُّها معَ) أمرٍ (مُقَرِّرٍ له) أي: المَهرِ، كوَطء، وخلوة (أو) مُقَرِّرٍ (لنِصفِه) كطَلاقٍ ونحوِه؛ لأنَّه المُفَوِّتُ على نفسِه.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٢٩٨