تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَصِحُّ بأقلِّ مُتَموَّلٍ.

فإنْ لَمْ يُسَمِّ، أو سَمَّىَ فاسدًا، صَحَّ العَقْدُ، ووجبَ مَهْرُ المِثْلِ.

[الشرح]

لها مَهرًا (١).

(ويَصِحُّ) أي: المهرُ (بأقَلِّ مُتموَّلٍ) لحديث: "التَمْس ولو خاتمًا مِن حَديدٍ" (٢). وحديثِ "لو أنَّ رَجلًا أعطَى امرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدِهِ طَعَامًا، كانَت له حَلالًا". رواه أبو داود بمعناه (٣).

وعن عامِر بنِ ربيعَةَ، أنَّ امرأةً من فَزارَةَ تزوَّجَت على نَعلَين، فقالَ رسولُ الله -ﷺ-: "أرَضيتِ من ممالِكِ ونَفسِكِ بنَعلَين"؟ قالَت: نعَم. فأجازَهُ رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذيُّ (٤) وصححه.

واشتَرَطَ الخرقيُّ: أنْ يَكونَ له نِصفٌ يُتموَّلُ، فلا يجوزُ على فِلسٍ ونحوِه.

وتَبِعَه عليه جمعٌ، وصاحِبُ "الإقناع". فيَصحُّ النِّكاحُ على عَينٍ، ودَينٍ حَالٍّ ومؤجَّلٍ (٥).

(فإنْ لم يُسَمِّ، أو سمَّى فاسِدًا، صَحَّ العَقدُ) أي: النِّكاحُ (ووَجَبَ) للمرَأةِ (مَهرُ المِثْلِ).

_________

(١) أخرجه أبو داود (٢١١٧) من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٩٢٤). وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٩٤).

(٢) أخرجه البخاري (٥١٣٥)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي.

(٣) أخرجه أبو داود (٢١١٠) من حديث جابر. وضعفه الألباني.

(٤) أخرجه أحمد (٢٤/ ٤٥٠) (١٥٦٧٩)، وابن ماجه (١٨٨٨)، والترمذيُّ (١١١٣). وضعفه الألباني.

(٥) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٢٣٥).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٢٨١