تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووَلاؤُهُ لبيتِ المَالِ، ما لَمْ يَعتَرِفْ أحدُهُما بعتقِهِ، فيثبُتُ لَهُ، ويَضمَنُ حَقَّ شَريكِهِ.

[الشرح]

(وولاؤهُ لبَيتِ المالِ) دونَهُمَا؛ لأنَّ أحَدَهُما لا يدَّعيه، أشبَهَ المالَ الضَّائِعَ، (ما لم يَعتَرِفْ أحَدُهُمَا بِعِتقِ) كُلِّـ (هِ)، أو جُزئِهِ (فيَثبُتُ له) ولاؤُهُ. (ويَضمَنُ حَقَّ شَريكِهِ) أي: قيمَةَ حصَّتِه؛ لاعتِرَافِه. وسَواءٌ كانَا عَدلَينِ، أو فَاسِقَينِ، مُسلِمَينِ أو كافِرَين؛ لتَساوِيهِما في الاعتِرَافِ والدَّعوى.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ١٧٠