تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذَهَا مِنَ السَّلاطِينِ، قَهرًا أو اختَيارًا، عدَلَ فيها أو جَارَ.

[الشرح]

أخذَها) أي: الزكاةِ (مِنَ السَّلاطينِ؛ قهرًا أو اختيارًا، عدَلَ فيها أو جارَ). قال في "الشرحِ": لا يختلِفُ المذهَبُ أنَّ دفعَها للإمامِ جائزٌ، سواءٌ كانَ عدْلًا أو غيرَ عدْلٍ، وسواءٌ كانت مِنَ الأموالِ الظَّاهرةِ أو الباطنةِ. ويبرأُ بدفعِها، سواء تلفتْ في يد الإمامِ أو لا، أو صَرَفَها في مَصرِفِها، أو لم يصرفْها. انتهَى.

وقيلَ لابنِ عمَرَ: إنَّهم يُقلِّدونَ بها الكلابَ، ويشربون بها الخُمورَ. فقالَ: ادفعْها إليهم (١). حكاهُ عنه أحمدُ. وفي "الأحكامِ السُّلطانيَّةِ" و"الإقناعِ": يحرُمُ دفعُها إليه إن وضعَها في غيرِ مواضعِها. ويجِبُ كتمُها عنه إذَنْ. انتهَى (٢).

* * *

_________

(١) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٤).

(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٢٩٦).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ٦٥