لا إن كان بجُزءٍ من النَّماءِ، كالدَّرِّ، والنَّسلِ، والصُّوفِ، والعَسَل، وللعَامِلِ أجرةُ مِثلِه.
[الشرح]
و(لا) يصحُّ (إنْ كان) دفعَ دابَّةً، أو نحلًا ونحوَهما لمَن يقومُ بهما (بجزءٍ من النماءِ، كالدَّرِّ، والنسل (١)، والصُّوفِ، والعَسَلِ) والمسكِ، والزَّبَادِ؛ لحصولِ نمائِه بغيرِ عملٍ من العاملِ
(وللعاملِ) حيثُ عملَ على شرطِ أن يكونُ له جزءٌ من النَّماءِ (أجرَةُ (٢) مثلِه) لفسادِ العقدِ.
* * *
_________
(١) سقطت: "والنسل" من الأصل.
(٢) في الأصل: "أجر".
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢