تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وواجبها شَيئَان:

الإحرامُ بها مِنَ الحِلِّ، والحَلقُ

[الشرح]

(و) السادسُ من واجباتِ الحجِّ: (الحلقُ والتقصيرُ)

(و) السابعُ من واجباتِ الحجِّ: (طوافُ الوداعِ) وهو الصَّدَرُ بفتحِ الدَّالِ المهملةِ. وقدَّمَ الزركشيُّ، وتبِعَهُ في "الإقناع": أنَّ طوافَ الصَّدَرِ، هو طوافُ الزيارةِ. قال في "الترغيب" و"التلخيص": لا يجبُ على غيرِ الحاجِّ. قال الآجريُّ: ويطوفُهُ مَنْ أرادَ الخروجَ من مكَّةَ أو منًى (١).

قال في "المستوعب": ومتى أرادَ الحاجُّ الخروجَ من مكةَ، لم يخرجْ حتى يودِّعَ. قالَهُ في "الإنصاف" (٢).

(وأركانُ العمرةِ ثلاثة):

الأوَّلُ من أركانِ العمرةِ: (الإحرامُ) بها؛ لما تقدَّمَ في الحجِّ.

(و) الثاني: (الطوافُ) (٣)

(و) الثالثُ: (السعيُ) (٤) كالحجِّ؛ لأنَّ كلًّا منهما نسكٌ في الحجِّ والعمرةِ، فكان ركنًا فيهما.

(وواجبُها) أي: العمرةِ (شيئانِ):

الأوَّلُ: (الإحرامُ بها من الحلِّ) والأفضلُ: من التنعيمِ، فالجِعْرانَةُ تليه، فالحديبيةُ، فما بَعُدَ. وحَرُمَ من الحرَمِ، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ.

_________

(١) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٨٦).

(٢) "الإنصاف" (٩/ ٢٩٥).

(٣) في الأصل: "طوافٌ".

(٤) في الأصل: "سعيٌ".

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ١٤٧