تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الزَّادِ والراحِلَةِ لهَا ولَة. فإن حجَّت بلا مَحَرمٍ حَرُمَ، وأجزأَ.

[الشرح]

ذهابًا وإيابًا (و) تقدرُ (على الزادِ والراحلةِ لها وله) أي: للمرأةِ ومَحرَمِها. وأنْ تكونَ الراحلة وآلتها صالحين لهما، على ما تقدَّمَ. فإنْ لمْ تملِك ذلك لهما، لم يلزمْها

(فإنْ حجَّتْ) أي: المرأةُ (بلا مَحرَمٍ، حرُمَ) سفرُها بدونِه (وأجزأ) ها حجُّها، كمَنْ حجَّ وتركَ حقًّا يلزمُه، من نحوِ دَيْنٍ. قال الفهَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على الأصلِ: قلتُ: فلا تترخَّصُ (١).

_________

(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤٣٤).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ١١٣