تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ماتَ وعليهِ زكاةٌ، أخِذَت من تَرِكَتهِ.

[الشرح]

بمَحضَرٍ مِنَ الصَّحابةِ، فدلَّ على اتفاقِهم عليه؛ حيثُ لم يُنكرُوه. ولأنَّ الزكاةَ وجَبَت مواساةً للفقراءِ، وشُكرًا لنعمةِ الغِنَى. وحاجةُ المَدينِ لوفاءِ دَينِه كحاجةِ الفقيرِ أو أشدَّ. وليس مِنَ الحِكمةِ تعطيلُ حاجةِ المالكِ؛ لدفعِ حاجةِ غيرِه.

(ومَن ماتَ وعليه زكاةٌ، أُخِذَت مِن تركَتِه) نصًّا، ولو لم يُوصِ به، كالعُشرِ؛ لقولِه - ﷺ -: "فدَين اللهِ أحقُّ بالقضاءِ" (١). وفاقًا للأئمَّةِ الثلاثةِ، ولأنَّ الزكاةَ حقٌّ واجبٌ تصحُّ الوصيَّةُ به، فلم يسقُطْ بالموتِ، كدَينِ الآدميِّ.

* * *

_________

(١) أخرجه مسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ١٠