تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم سجود السهو للنافلة

السؤال

هل يلزم سجود السهو للمتنفل كالمفترض، فلو قام المتنفل إلى ثالثة سهوًا ثم رأى أن يتنفل بأربع فما حكم فعله؟ وهل يسجد للسهو؟

الجواب

ما دام أنه دخل بنية ركعتين فإذا قام للثالثة وتذكر أنها ثالثة قطعها وجلس، حتى ولو ركع، وحتى ولو رفع، فساعة أن يتذكر أنها ثالثة يجلس؛ لأنه دخل على أن نيته ركعتان، ثم إذا تشهد سجد للسهو ثم سلم.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٣٧ · ص ٢١