تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا وصل المسافر إلى بلده وقت الجمعة وقد صلاها ظهرًا

السؤال

ما الحكم فيمن كان مسافرًا يوم الجمعة إلى بلده فصلى الجمعة ظهرًا في سفره، ثم وصل إلى بلده قبل خروج وقت صلاة الجمعة؟

الجواب

ما دام أنه لم يأت إلا بعد صلاة الجماعة تجزئه صلاة الظهر التي صلاها ولو قصرًا، إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى، فيلزمه أن يتوجه إلى المسجد ويصليها مع الحاضرين، ولا يجزئه صلاته قبل ذلك، والأصل أن المسافر لا يصلي الصلاة إذا كان قد قرب إلى بلده إلا بعد أن يصل، أو أن يخشى خروج الوقت، فإذا أقبل -مثلًا- إلى الرياض من المنطقة الشرقية -مثلًا- وزالت الشمس، وبينه وبين الرياض -مثلًا- ساعة فله أن يصلي الظهر قصرًا هناك، فيصليها ظهرًا، ويأتي بعد أن تصلي الجمعة ويخرجوا من المساجد بنصف ساعة أو بساعة أو نحو ذلك، ولا يقال له: إن الوقت لا يزال وقت الجمعة؛ إذ كيف يصلي جمعة وهو وحده؟ بل تجزيه صلاة الظهر قصرًا.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٣٧ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٣٧ · ص ١١