7193 - حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بالله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه
بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة، وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها»، فغدا عليها أنيس فرجمها
باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد
7195 - وقال خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره «أن يتعلم كتاب اليهود» حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبهم، إذا كتبوا إليه وقال عمر وعنده علي، وعبد الرحمن، وعثمان: «ماذا تقول هذه؟»، قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس " وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين "
7196 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عباس، أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه، فذكر الحديث، فقال للترجمان: " قل له: إن كان ما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي هاتين "