تخطَّ إلى المحتوى

2253 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم»، وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: «في كيل معلوم، ووزن معلوم»

2254 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة، والشعير، والزبيب، إلى أجل مسمى» قال: قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: «ما كنا نسألهم عن ذلك»

باب السلم إلى أن تنتج الناقة

2256 - حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه»، فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها

36 - كتاب الشفعة

باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

2257 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة»

باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

وقال الحكم: «إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له» وقال الشعبي: «من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له»

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.