تخطَّ إلى المحتوى

2510 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم»، فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه، فقال: أردنا أن تسلفنا، وسقا أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق، أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فوعده أن يأتيه، فقتلوه

، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه

باب: الرهن مركوب ومحلوب

وقال مغيرة: عن إبراهيم: «تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله»

2511 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا»

2512 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرهن يركب بنفقته، إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»

باب الرهن عند اليهود وغيرهم

2513 - حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه»

باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

2514 - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه»

2515 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] فقرأ إلى ﴿عذاب أليم﴾ [آل عمران: 77]، ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: «شاهداك أو يمينه»، قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] إلى ﴿ولهم عذاب أليم﴾ [آل عمران: 77]

49 - كتاب العتق

باب في العتق وفضله

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.