تخطَّ إلى المحتوى

7167 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه

، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: «أبك جنون؟»، قال: لا، قال: «اذهبوا به فارجموه»، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: «كنت فيمن رجمه بالمصلى»، رواه يونس، ومعمر، وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم

باب موعظة الإمام للخصوم

7168 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»

باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم

وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة، فقال: «ائت الأمير حتى أشهد لك» وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد، زنا أو سرقة، وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت قال عمر: «لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي» وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا، فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد: «إذا أقر مرة عند الحاكم رجم» وقال الحكم «أربعا»

صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.