تخطَّ إلى المحتوى

1817 - حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا

شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه، فقال: «أيؤذيك هوامك؟»، قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام،

1818 - وعن محمد بن يوسف، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله

باب قول الله تعالى: ﴿فلا رفث﴾ [البقرة: 197]

1819 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه»

باب قول الله عز وجل: ﴿ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: 197]

1820 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»

28 - كتاب جزاء الصيد

باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى:

(لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون)، وإذا صاد الحلال، فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم ير ابن عباس، وأنس، بالذبح بأسا وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك ﴿قياما﴾ [آل عمران: 191]، قواما، ﴿يعدلون﴾ [الأنعام: 1] يجعلون عدلا

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.